# المادة 43

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الخامس: الإجراءات والقرارات وطرق الطعن › الباب الثاني: القرارات وطرق الطعن › الفرع الأول: القرارات

يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تأمر الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين بوضع حد للممارسات التي ارتكبوها والمشار إليها في المواد 6 و 7 و 8 إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي وذلك مع مراعاة عدم تجاوز رقم المعاملات المنجز من لدن هؤلاء الأشخاص بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة مبلغا محددا بنص تنظيمي وعدم تجاوز أرقام معاملاتها مجتمعة مبلغا محددا بنص تنظيمي.

يمكن كذلك للسلطة الحكومية المختصة، فيما يخص الممارسات المذكورة، أن تقترح على الأشخاص المعنيين إجراء صلح. ولا يمكن أن يفوق المبلغ المتفق عليه في الصلح 500.000 درهم أو 5 % من آخر رقم معاملات معروف بالمغرب إذا كانت القيمة المذكورة أقل. وتحدد كيفيات الصلح بنص تنظيمي.

ويترتب على تنفيذ الالتزامات الناجمة عن الأمر وعن قبول الصلح داخل الآجال المحددة انتهاء أي مسطرة قائمة أمام مجلس المنافسة بسبب نفس الأفعال.

تخبر السلطة الحكومية المختصة مجلس المنافسة باتفاقات الصلح المبرمة.

ولا يجوز لها أن تقترح صلحا أو تفرض أمرا إذا كانت نفس الأفعال قد سبق أن كانت موضوع إحالة مرفوعة أمام مجلس المنافسة من لدن منشأة أو هيأة مشار إليها في الفقرة 3 من المادة 5 من القانون رقم 23.13 .

في حالة رفض إجراء الصلح، تحيل السلطة الحكومية المختصة القضية إلى مجلس المنافسة. وتحيلها كذلك إلى مجلس المنافسة في حالة عدم تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن قبول الصلح.


---

[41] أنظر المادة 29 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 29 "يجب ألا يتجاوز رقم المعاملات المنجز بالمغرب خلال السنة المحاسبية المختتمة من لدن كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشار إليهم في المادة 43 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر والمرتكبين للممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من نفس القانون، إذا كانت تلك الممارسات تؤثر على سوق ذات بعد محلي، وكذا أرقام معاملاتهم مجتمعة، على التوالي، عشرة (10) ملايين درهم وخمسين (50) مليون درهم."

[42] أنظر المادة 30 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 30 "تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، تبلغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، إلى الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المشتبه فيهم بالقيام بالممارسات المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 من نفس القانون والذين يستجيبون لشروط أرقام المعاملات المبينة في المادة 29 أعلاه، الوقائع المعاينة والتي يمكن أن تشكل ما ينسب إليهم من مخالفات. ويرفق التبليغ المذكور بتقرير بحث يبين الوقائع المعاينة وتكييفها القانوني وإلى من تنسب. ويتم إخبار الأشخاص المعنيين بالتدابير المعتزم اتخاذها إزاءهم. ويمكنهم الاطلاع على الملف مع مراعاة الحفاظ على سر الأعمال. يجب على الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين إبداء ملاحظاتهم كتابة ويخول لهم أجل شهرين للقيام بذلك ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. ويمكن تمديد هذا الأجل بطلب منهم لمدة إضافية لا تتجاوز شهرين. ويمكنهم كذلك داخل الأجل المحدد لهم تقديم ملاحظات شفوية والاستعانة بمستشار قانوني. تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، بعد دراسة الملاحظات المتوصل بها، بإخبار كل شخص ذاتي أو اعتباري معني بالقرار الذي اتخذته وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم. ويمكنها إما حفظ القضية أو إما أمر الأشخاص المذكورين باتخاذ التدابير التي من شأنها وضع حد للممارسات المنافية للمنافسة التي تمت معاينتها وتطلعهم على المبلغ المقترح دفعه برسم الصلح، أو اتخاذ واحدا فقط من الإجراءين الأخيرين. ويبين القرار، بالنسبة إلى كل واحد من الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، الآجال التي ينبغي عليهم فيها تنفيذ الأمر ودفع مبلغ الصلح وفقا لمدونة تحصيل الديون العمومية. يخول للشخص الذاتي أو الاعتباري الموجه إليه القرار أجل شهر، ابتداء من تاريخ تبليغه، للقبول به. وإذا لم يصدر جواب عنه خلال الأجل المذكور، اعتبر رافضا للصلح ولتنفيذ الأمر الموجه إليه. عندما تلجأ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة إلى مجلس المنافسة على إثر رفض الصلح من لدن الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين أو عدم تنفيذهم للأوامر المنصوص عليها في المادة 43 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 ، فإن الملاحظات التي أبداها الأشخاص المذكورون في إطار المسطرة لا توجه إلى مجلس المنافسة. لا يكون لرفض أو قبول شخص أو عدة أشخاص ذاتيين أو اعتباريين معنيين أي أثر على وضعية الأشخاص الآخرين الذين كانوا موضوع نفس المسطرة."

[43] القانون رقم 23.13 المغير والمتمم للقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.188 بتاريخ 27 من محرم 1436 (21 نوفمبر 2014)؛ الجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 25 صفر 1436 (18 ديسمبر 2014)، ص 8465.

> الإحالة: المادة 43 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/43
> - المادة: المادة 43
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
