# المادة 6

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى :

- 1 - الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛
- 2 - عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛
- 3 - حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛
- 4 - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية.


---

[6] أنظر المادة 44 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 44 "تخبر السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة مجلس المنافسة بالتحريات التي تعتزم إنجازها بخصوص الأفعال التي يمكن أن تندرج ضمن المواد 6 و 7 و 8 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر. وتوجه إليه الوثائق التي في حوزتها والتي تبرر الشروع في بحث. يجوز للمقرر العام أن يشرف على التحريات داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل بالوثائق المشار إليها أعلاه، ويخبر بذلك السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة، وفي حالة ما إذا استبعد المقرر العام هذه الإمكانية أو لم يتم إخبار السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بمآل القضية، داخل أجل خمسة وثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالوثائق، يمكن لهذه السلطة الحكومية أن تعمل على إنجاز التحريات من لدن مصالحها . وتخبر السلطة الحكومية المذكورة مجلس المنافسة بنتائج التحريات التي عملت على إنجازها وتوجه إليه جميع وثائق المسطرة."

[6] حصص السوق التي يستحوذ عليها كل طرف في الاتفاق (الحجم ورقم المعاملات)؛

> الإحالة: المادة 6 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
