# المادة 72

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الثامن: الأبحاث والعقوبات › الباب الأول: الأبحاث

لا يجوز للباحثين القيام بزيارة جميع الأماكن وبحجز الوثائق كيفما كانت طبيعتها أو حاملها إلا في إطار الأبحاث التي يأمر بها رئيس مجلس المنافسة أو الإدارة وبترخيص معلل من وكيل الملك التابعة الأماكن المراد زيارتها لدائرة نفوذه. وإذا كانت الأماكن المذكورة تقع في دائرة نفوذ عدة محاكم وكان من الواجب القيام في آن واحد بتدخل في كل مكان من الأماكن المذكورة، جاز أن يسلم أحد وكلاء الملك المختصين ترخيصا واحدا.

يجب أن يخبر وكيل الملك التابعة الأماكن المعنية لدائرة نفوذه بذلك.

تتم الزيارة والحجز تحت سلطة ومراقبة وكيل الملك الذي رخص بها، ويعين واحدا أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية وعند الحاجة موظفة من الضابطة القضائية لزيارة الأماكن المعدة للسكنى، يعهد إليهم بحضور الأعمال المذكورة.

تتم الزيارة التي لا يمكن الشروع فيها قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد التاسعة ليلا بحضور من يشغل الأماكن أو ممثله وفي حالة غيابه، تطبق مقتضيات المادة 103 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

لا يجوز الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل حجزها سوى للباحثين ومن يشغل الأماكن أو ممثله ولضباط الشرطة القضائية.

تنجز أعمال جرد الوثائق المحجوزة ووضع الأختام عليها وفقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم 22.01.

توجه أصول المحاضر والجرد إلى وكيل الملك الذي رخص بالزيارة، وتسلم نسخة للمعني بالأمر.

تسلم إلى المعنيين بالأمر وعلى نفقتهم نسخ من المستندات الواجب بقاؤها تحت الحجز مصادق عليها من طرف الموظف المكلف بالبحث ويشار إلى هذا التسليم في المحضر.

تعاد إلى من يشغل الأماكن الأوراق والوثائق التي لم تبق مفيدة لإظهار الحقيقة.


---

[58] تم تغيير وتتميم المادة 72 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 40.21 ، سالف الذكر.

[59] أنظر المادة 42 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 42 "يتم طلب إجراء الأبحاث المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 باسم الإدارة من طرف: - رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، في إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في القسم الثالث من القانون السالف الذكر رقم 104.12 وعمليات التركيز الاقتصادي المشار إليها في القسم الرابع من القانون المذكور؛ - السلطة الحكومية التابع لها الباحث، في إطار الأبحاث المتعلقة بالممارسات المشار إليها في القسمين السادس والسابع من القانون السالف الذكر رقم 104.12."

[60] القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 72 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/72
> - المادة: المادة 72
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
