# المادة 9

من [قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة](https://madda.ma/ar/loi-104-12)

القسم الثالث: الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الممارسات:

- 1 - التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي متخذ لتطبيقه ؛
- 2 - التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي أو التقني أو هما معا، بما في ذلك بخلق مناصب الشغل أو الحفاظ عليها، وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من السلع والمنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورية لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.

يجوز للإدارة، بعد موافقة مجلس المنافسة، أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

لا تخضع أيضا لأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه الاتفاقات ذات الأهمية الدنيا التي لا تعرقل المنافسة بشكل ملموس، خاصة الاتفاقات بين المنشآت الصغرى أو المتوسطة. وتحدد بنص تنظيمي المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة.


---

[7] أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 6 "يمكن أن تعتبر أصناف الاتفاقات أو الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 مستجيبة للشروط المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى بالمادة 9 المذكورة بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد موافقة مجلس المنافسة . تكون الاتفاقات المقدمة إلى الإدارة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 9 مرفقة بالمعلومات التالية:

[7] التأثير على المنافسة. إذا اعتبرت المنشآت أن بعض الوثائق المضمنة في هذا الملف تكتسي طابعا سريا، أمكن لها أن تكتب على تلك الوثائق عبارة "أسرار أعمال". وفي هذه الحالة، يطلب منها رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض الإشارة إلى المعلومات التي ترغب في عدم تضمينها في قراره وفي رأي مجلس المنافسة."

[8] أنظر المادة 6 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر.

[9] أنظر المادة 7 من المرسوم رقم 2.14.652 ، السالف الذكر. المادة 7 "عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 9 من القانون السالف الذكر رقم 104.12 تحدد بقرار لرئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض المعايير التي يقاس بها ما لا يعد إخلالا ملموسا بالمنافسة."

> الإحالة: المادة 9 من القانون رقم 104.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-104-12/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: قانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة
> - الرقم: 104.12
> - صيغة محينة بتاريخ: 15 دجنبر 2022 (2022-12-15)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/23/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.116%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20104.12%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-1771857502394.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
