# المادة 12

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب الرابع: أجهزة المجلس

تتألف الجمعية العامة من كافة أعضاء المجلس المشار إليهم في المادة السابعة من هذا القانون.

تتداول الجمعية العامة طبقا للمادة 21 من هذا القانون، في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان، وكذا في كل القضايا التي يدرجها المجلس تلقائيا في جدول أعماله.

تبعا لذلك، تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج العمل السنوي للمجلس ومشروع ميزانيته، وتتداول في مشاريع الآراء والتقارير والتوصيات المعروضة عليها من لدن لجان المجلس ومجموعات العمل الخاصة. وتبت في مآل نتائج وخلاصات أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

تقوم الجمعية العامة بانتخاب أعضائها في هيئات المجلس وفق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.

يمكن للجمعية العامة للمجلس، باقتراح من الرئيس، إحداث لجان مؤقتة أو مجموعات عمل خاصة لتكليفها بدراسة موضوع معين يدخل ضمن مهامه وصلاحياته، على أن لا تتداخل مهامها مع اختصاصات اللجان الدائمة أو الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي المحدثة بموجب هذا القانون.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
