# المادة 15

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب الرابع: أجهزة المجلس

يضطلع مكتب المجلس، الذي يجتمع بصفة منتظمة وكلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من رئيسه، بمساعدة الرئيس في إعداد وتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

ينظر مكتب المجلس في طلبات إبداء الرأي المعروضة على المجلس، ويحيلها، قصد الدراسة والبحث، إلى اللجان المختصة أو إلى مجموعات العمل الخاصة، أو إلى الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كل حسب اختصاصه.

يتدارس مكتب المجلس نتائج أشغال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويبت في المآل الملائم لها.

يساعد مكتب المجلس الرئيس في وضع جدول أعمال دورات الجمعية العامة.

يصادق مكتب المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

يتداول مكتب المجلس في شأن التقارير التقييمية التي تنجزها هذه الهيئة، ويحيلها على الجمعية العامة وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.

يحدد مكتب المجلس اختصاصات اللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة وكيفيات سيرها ومدة المهمة الموكولة إليها ويعين أعضاؤها من بين أعضاء المجلس.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
