# المادة 19

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس

يرأس رئيس المجلس الجمعية العامة ومكتب المجلس، ويتولى الإشراف العام على شؤون المجلس، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره، ولا سيما:

- – حصر جدول أعمال دورات المجلس بتشاور مع مكتب المجلس؛
- – دعوة أعضاء المجلس للاجتماع في الدورات العادية والاستثنائية؛
- – إبلاغ نتائج أشغال المجلس إلى السلطة التي طلبت منه الرأي والسهر على تتبع مآلها؛
- – تنسيق أعمال اللجان ومجموعات العمل الخاصة والهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي؛
- – إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس، التي تجدد توقعات المداخيل والنفقات السنوية للمجلس ولهيئاته؛
- – تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والأغيار، والمنظمات، والمؤسسات الأجنبية، أو الدولية؛
- – إبرام اتفاقيات للشراكة والتعاون باسم المجلس مع القطاعات والمؤسسات والهيئات على الصعيدين الوطني والدولي في مجال اختصاصه.

يعد الرئيس الناطق الرسمي باسم المجلس.

لرئيس المجلس أن يفوض، عند الاقتضاء، بعض مهامه إلى أي عضو من أعضاء مكتب المجلس أو إلى أحد المسؤولين العاملين تحت إمرته.


> الإحالة: المادة 19 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/19
> - المادة: المادة 19
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
