# المادة 22

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب الخامس: كيفيات تسيير المجلس

تنعقد دورات الجمعية العامة العادية للمجلس على الأقل ثلاث مرات في السنة، وفق الكيفيات المحددة في نظامه الداخلي.

كما يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويمكن للجمعية العامة في حالة الضرورة أن تقرر الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب النظام الداخلي.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
