# المادة 26

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

تشتمل ميزانية المجلس على ما يلي:

في الموارد:

- – الإعانات المالية المخصصة له من ميزانية الدولة؛
- – مداخيل الأموال العقارية والمنقولة التي يملكها المجلس؛
- – العائدات المتأتية من أنشطته؛
- – الإعانات المالية المقدمة من لدن أية هيأة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
- – المداخيل المختلفة؛
- – الهبات والوصايا.

في النفقات:

- – نفقات التسيير؛
- – نفقات التجهيز.

تسجل الإعانات المالية المخصصة للمجلس في ميزانية رئيس الحكومة.

ويتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام لدى رئيس المجلس، بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المحاسبين العموميين بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

يخضع تنفيذ ميزانية المجلس لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.


> الإحالة: المادة 26 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/26
> - المادة: المادة 26
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
