# المادة 27

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب السادس: التنظيم المالي والإداري للمجلس

رئيس المجلس هو الآمر بصرف ميزانية المجلس وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي الذي يعده المجلس ويصادق عليه. وله أن يعين الأمين العام للمجلس آمرا مساعدا بالصرف.

ويجوز له أن يعين آمرين مساعدين بالصرف، من بين موظفي المجلس، عند الاقتضاء، وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المالي والمحاسبي المشار إليه أعلاه.

إذا حال عائق دون اضطلاع رئيس المجلس بمهامه، يتولى الأمين العام، مؤقتا، مهمة الآمر بالصرف في كل ما يتعلق بضمان السير الضروري للمجلس تحت مسؤولية مكتب هذا الأخير.

في حالة شغور منصب الرئيس قبل انتهاء ولايته لأي سبب من الأسباب، يستمر الأمين العام في الاضطلاع بمهام التسيير الإداري والمالي للمجلس، تحت مسؤولية المكتب، إلى حين تعيين رئيس جديد للمجلس.


> الإحالة: المادة 27 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
