# المادة 3

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب الثاني: مهام المجلس وصلاحياته

يجب أن يدلي المجلس برأيه في القضايا والمشاريع والمقترحات والبرامج المحالة إليه بموجب المادة الثانية من هذا القانون، خلال أجل لا يتجاوز شهرين يسري ابتداء من تاريخ توصله بها.

وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى المجلس من قبل رئيس الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان.

ويمكن للمجلس، بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد الأجلين المذكورين، لمدة يحددها مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، إذا تعذر عليه الإدلاء بالرأي المطلوب خلالهما.

وفي حالة عدم تمكنه من الإدلاء بالرأي المطلوب خلال الآجال المذكورة، وجب عليه إحاطة الجهة التي طلبت رأيه علما بذلك، مع بيان الأسباب.


> الإحالة: المادة 3 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
