# المادة 33

من [قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي](https://madda.ma/ar/loi-105-12)

الباب السابع: أحكام مختلفة وانتقالية

يلحق تلقائيا بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمجلس الأعلى للتعليم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أقل من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي بالمجلس الأعلى للتعليم.

في انتظار إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، يحتفظ الموظفون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل المجلس الأعلى للتعليم.

تعتبر الخدمات التي أنجزها الموظفون والمستخدمون والأعوان المذكورون بالمجلس الأعلى للتعليم كما لو أنجزت داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.


> الإحالة: المادة 33 من القانون رقم 105.12 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-105-12/33
> - المادة: المادة 33
> - النص: قانون رقم 105.12 يتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
> - الرقم: 105.12
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/09/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.100%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-1733739000432.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
