# المادة 115

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية › القسم الثاني: في الحكم الغيابي والمسطرة الغيابية

استثناء من أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون، إذا تعذر إلقاء القبض على المتهم وإحالته في حالة اعتقال إلى المحكمة العسكرية أو إذا فر بعد إحالته في حالة اعتقال، يصدر رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية بطلب من النيابة العامة أمرا يبين فيه الجريمة التي ترتبت عنها المتابعة وينص فيه على وجوب حضور المتهم داخل أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي استكملت فيه إجراءات نشر الأمر المذكور.

يخفض هذا الأجل إلى أربعة أيام وقت الحرب أو عند إعلان حالة الحصار على التراب الذي ارتكبت فيه الجريمة.

إذا كان الفعل المنسوب للمتهم جنحة فإن الأمر ينشر بنفس الطريقة التي يتم بها تبليغ الحكم للمتهم لآخر محل معروف لسكناه وبإطلاع الوحدة التي ينتمي إليها لتقوم بإشهاره عن طريق الأمر اليومي عند الاقتضاء بين العسكريين.

إذ كان الفعل المنسوب للمتهم جناية فإن نشر الأمر يتضمن علاوة على ما ذكر تعليقه بباب محل سكنى المتهم وبكل من مقر السلطة الإدارية المحلية لسكناه وبباب المحكمة العسكرية.

توجه النيابة العامة نسخة من الأمر إذا كان الفعل يكون جناية إلى مصلحة مديرية أملاك الدولة الواقع بدائرة نفوذها محل سكنى المتهم المتغيب.


> الإحالة: المادة 115 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/115
> - المادة: المادة 115
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
