# المادة 132

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية › القسم الثالث: في طرق الطعن › الباب الرابع: في طلبات المراجعة

إذا أبطلت محكمة النقض، بموجب أحكام المادتين 570 و 571 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية مقررا صادرا عن المحكمة العسكرية، وأمرت بإجراء مناقشات جديدة لدى المحكمة نفسها المركبة هيئتها من قضاة آخرين، يجب على هذه المحكمة أن تتقيد فيما يخص موضوع التهمة بالنقط المبينة في قرار محكمة النقض.

تتخذ النيابة العامة بعد تبليغها بالقرار الصادر عن محكمة النقض التدابير اللازمة لانعقاد المحكمة العسكرية.

تكون إجراءات البحث والتحري الأولى أساسا للمسطرة موضوع الإحالة.

غير أنه يجوز للرئيس بمقتضى سلطته التقديرية أن يجري قبل انعقاد الجلسة تحقيقا تكميليا أو يكلف بذلك أحد أعضاء الهيئة بمساعدة كاتب الضبط بالمحكمة العسكرية.

يجري التحقيق التكميلي وفق الكيفيات الخاصة بالتحقيق الإعدادي المنصوص عليها في هذا القانون وأحكام القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

يجب أن توضع جميع الوثائق والمستندات رهن إشارة الدفاع للاطلاع عليها ويدلى بها أثناء المناقشات.


> الإحالة: المادة 132 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/132
> - المادة: المادة 132
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
