# المادة 137

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

يمكن لهيئة الحكم أن تأمر بصفة استثنائية تقتضيها ضرورة الخدمة بتأجيل تنفيذ الحكم مؤقتا بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية.

يبقى الحكم مكتسبا لقوة الشيء المقضي به بالرغم من صدور الأمر بتأجيل تنفيذه.

تقيد العقوبة في السجل العدلي للمعني بالأمر ماعدا الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 141 بعده، ويشار في هذا السجل إلى تأجيل التنفيذ.

إذا تعلق الأمر بجريمة منصوص عليها في هذا القانون، فإن عدم الأهلية القانونية الناتجة عن العقوبة المحكوم بها يوقف مفعولها بمجرد التصريح بتأجيل تنفيذ العقوبة.

تخصم من العقوبة المحكوم بها المدة التي قضاها المحكوم عليه المستفيد من تأجيل تنفيذ المقرر خلال قيامه بواجباته في الجيش العامل أو بمناسبة المناداة عليه من جديد إلى الجندية. غير أنه في حالة إلغاء الأمر الصادر بتأجيل تنفيذ المقرر، فإن المحكوم عليه ينفذ ما تبقى من العقوبة.


> الإحالة: المادة 137 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/137
> - المادة: المادة 137
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
