# المادة 138

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بمبادرة من النيابة العامة، ويحرر كاتب الضبط محضرا بذلك.

يضاف أصل المحضر إلى أصل المقرر، ويشار في طرة المقرر إلى تنفيذه.

يجب على النيابة العامة أن توجه في ظرف الثلاثة أيام الموالية للتنفيذ نسخة من المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قائد الوحدة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه، وإذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 السالف الذكر أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، توجه نسخة من ذلك المقرر مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى رئيس ديوان الأوسمة.

يشار إلى التنفيذ في كل نسخة من المقرر القاضي بالإدانة مذيلة بالصيغة التنفيذية.


> الإحالة: المادة 138 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/138
> - المادة: المادة 138
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
