# المادة 142

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثالث: في تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار والإفراج المقيد بشروط

تنفذ المقررات الصادرة عن المحكمة العسكرية بإدانة العسكريين وشبه العسكريين طبقا لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في ما لم يرد به حكم في هذا القانون.

يعرض كل عسكري أو شبه عسكري حكم عليه بالتجريد من رتبته أمام أفراد الوحدة التي ينتمي إليها تحت حراسة يحمل أفرادها السلاح، ويصرح القائد بصوت عال بالعبارات التالية:

"فلان (يذكر هنا اسم المحكوم عليه) إنك لم تكن أهلا لحمل السلاح فبأمر من جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وبعد محاكمتك طبقا للقانون نجردك من رتبتك".

يأمر القائد بعد التصريح بخلع شارات المحكوم عليه العسكرية وأوسمته.


> الإحالة: المادة 142 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/142
> - المادة: المادة 142
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
