# المادة 154

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الخامس: في المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية

تطبق أمام المحكمة العسكرية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية قواعد المسطرة وطرق الطعن المقررة لها وقت السلم مع مراعاة الأحكام التالية:

أولا: يجوز لدفاع المتهم الاطلاع على ملف القضية بكتابة الضبط، ويوجه له إن أمكن ذلك بواسطة رسالة أو بأي وسيلة أخرى إشعار بإجراء استنطاق المتهم أو مواجهته من قبل قاضي التحقيق العسكري؛

يجب إخبار دفاع المتهم في كل الحالات بكل مقرر يصدره قاضي التحقيق؛

ثانيا: يطلع قاضي التحقيق العسكري النيابة العامة بالأمر الصادر عنه بانتهاء التحقيق، وعلى النيابة العامة أن توجه إليه ملتمساتها خلال خمسة أيام على الأكثر من توصلها بالملف.


> الإحالة: المادة 154 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/154
> - المادة: المادة 154
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
