# المادة 156

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الأول: في العقوبات المطبقة

تصدر المحكمة العسكرية فيما يخص الجنح، علاوة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 17 من القانون الجنائي، عقوبة الخلع.

يطبق الخلع على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقه عليهم، ويترتب عنه حرمان المحكوم عليه من رتبته ودرجته وحقه في حمل الشارات العسكرية وارتداء البذلة العسكرية.

تطبق في حالة الخلع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمعاشات العسكرية.

تحكم المحكمة العسكرية أيضا بفقدان الرتبة، وتطبق هذه العقوبة باعتبارها عقوبة إضافية على الضباط وضباط الصف في جميع الحالات المقرر فيها تطبيقها عليهم.

يترتب عن فقدان الرتبة ما يترتب عن الخلع من آثار، مع الاحتفاظ بالحقوق في الاستفادة من معاش التقاعد والمكافأة عن الخدمة السابقة.


> الإحالة: المادة 156 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/156
> - المادة: المادة 156
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
