# المادة 160

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية

يعتبر وقت السلم فارا من الجندية بالداخل:

- 1- كل عسكري أو شبه عسكري تغيب عن وحدته بدون إذن بعد مرور ستة أيام على معاينة الغياب، غير أن الجندي الذي لم يقض في الجندية ثلاثة أشهر لا يعتبر فارا إلا بعد تغيبه مدة شهر واحد؛
- 2- كل عسكري أو شبه عسكري سافر منفردا من وحدة إلى أخرى وانصرم أجل عطلته أو رخصته ولم يلتحق بها في ظرف خمسة عشر يوما الموالية للتاريخ المحدد لالتحاقه.

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري أدين من أجل الفرار من الجندية إلى الداخل وقت السلم.

إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبالخلع. لا يمكن أن تقل العقوبة الحبسية عن سنة في الحالات التالية:

- 1- إذا حمل المتهم معه سلاحا من أسلحته أو شيئا من أشياء التجهيز أو اللباس أو أخذ حيوانا أو عربة أو أي شيء مخصص لمصلحة الجيش؛
- 2- إذا فر وكان في حالة القيام بالعمل أو في إطار تجريدات القوات المسلحة الملكية بالخارج أو فر بمحضر عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة؛
- 3- إذا كان قد سبق الحكم عليه لأجل الفرار.

تخفض الآجال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الثلث وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية، ويجوز أن ترفع العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.

كل عسكري أو شبه عسكري اتهم بالفرار من الجندية وقت الحرب أو في مواقع العمليات العسكرية سواء إلى الداخل أو إلى الخارج، يحكم عليه علاوة على العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 161 بعده، بالحرمان من ممارسة حق أو عدة حقوق من الحقوق المنصوص عليها في الفصل 40 من القانون الجنائي لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.


> الإحالة: المادة 160 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/160
> - المادة: المادة 160
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
