# المادة 162

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الأول: في العصيان والفرار من الجندية

يعاقب بالإعدام مع التجريد من الرتبة العسكرية كل عسكري أو شبه عسكري فر إلى صفوف العدو أو إلى عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة.

يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرين سنة كل من فر متراجعا أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.


> الإحالة: المادة 162 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/162
> - المادة: المادة 162
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
