# المادة 172

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل عسكري أو شبه عسكري ارتكب العنف بواسطة سلاح على حارس عسكري أو شبه عسكري.

إذا ارتكب العنف دون استعمال السلاح من قبل عسكري أو شبه عسكري مرافق بشخص أو عدة أشخاص آخرين، فإن المتهم يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

إذا ارتكب العنف عسكري أو شبه عسكري واحد دون استعمال السلاح فإن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات حبسا.

يطبق الحد الأقصى للعقوبة المقرر لكل حالة من الحالات الثلاثة المبينة أعلاه إذا ارتكب العنف أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو وقت الحرب أو في تراب في حالة حرب أو حصار أو في مواقع العمليات العسكرية أو داخل مستودع أسلحة أو حصن أو مخزن بارود أو بالقرب منها.

علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع إذا لم يترتب عن العقوبة المحكوم بها التجريد من الرتبة العسكرية.


> الإحالة: المادة 172 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/172
> - المادة: المادة 172
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
