# المادة 173

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الثاني: في التمرد العسكري ونبذ الطاعة والاعتداء والإهانة والثورة

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر كل عسكري أو شبه عسكري يرتكب جريمة السب أو القذف في حق حارس عسكري أو شبه عسكري.

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصول 425 إلى 429 من القانون الجنائي كل عسكري أو شبه عسكري قام بتهديد حارس عسكري أو شبه عسكري.


> الإحالة: المادة 173 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/173
> - المادة: المادة 173
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
