# المادة 179

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عسكري أو شبه عسكري يعتدي بالضرب على من هو أدنى منه رتبة، دون أن يكون في حالة الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن الغير أو على المعدات والمنشآت العسكرية أو في حالة إرجاع الفارين أمام العدو أو أمام عصابة ثائرة أو جماعة ثائرة أو في حالة تستلزم إيقاف النهب أو التخريب.

إذا أدى الاعتداء بالضرب إلى أحد الآثار المنصوص عليها في الفصول 400 إلى 403 من القانون الجنائي، فإن العقوبات المنصوص عليها في الفصول المذكورة تطبق على المتهمين.

يعاقب كل عسكري أو شبه عسكري بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر إذا أهان من دونه رتبة أثناء الخدمة أو بسببها بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة 175 أعلاه، ما لم يثبت أنه تعرض للاستفزاز.

تتراوح العقوبة بين شهر وشهرين حبسا إذا لم تكن الجنحة قد ارتكبت أثناء الخدمة أو بسببها.

إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خارج القيام بالخدمة دون علم الرئيس بالعلاقة التي تربطه بالمرؤوس، فإن المتهم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.


> الإحالة: المادة 179 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/179
> - المادة: المادة 179
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
