# المادة 181

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب الثالث: في الشطط في استعمال السلطة

يعاقب بالسجن من خمس إلى عشرين سنة كل قائد عسكري من درجة ضابط أو ضابط صف، إذا ارتكب عملا عدائيا في تراب محايد أو حليف من دون استفزاز أو أمر أو إذن، أو تمادى في الأعمال العدائية بعد أن استلم الإشعار الرسمي بالسلم أو بالهدنة أو بإيقاف الحرب مؤقتا.

يعاقب بالعقوبة نفسها كل عسكري أو شبه عسكري يتولى قيادة بدون أمر أو سبب مشروع أو يحتفظ بها متحديا في ذلك أمر رؤسائه، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه علاوة على ذلك بالخلع.


> الإحالة: المادة 181 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/181
> - المادة: المادة 181
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
