# المادة 201

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السادس: في العقوبات والجرائم العسكرية › القسم الثاني: في الجرائم المرتكبة ضد الواجب والانضباط العسكري › الباب العاشر: في بعض الجرائم المرتكبة وقت الحرب أو أثناء العمليات العسكرية

يعاقب بالسجن المؤبد كل أسير حرب ينقض عهده ويلقى القبض عليه حاملا للسلاح من جديد.

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل عسكري أو شبه عسكري وقع أسيرا لدى العدو ثم أطلق سراحه بعد تعهده بعدم حمل السلاح ضد ذلك العدو.

علاوة على ذلك، إذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف يحكم عليه بالخلع.


> الإحالة: المادة 201 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/201
> - المادة: المادة 201
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
