# المادة 221

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب السابع: أحكام مشتركة وانتقالية

تنسخ أحكام الفصل السادس من الظهير الشريف رقم 1.63.230 الصادر في 21 من جمادى الثانية 1383 (9 نونبر 1963) بتحديد النظام الأساسي العسكري للحرس الملكي وتعوض بما يلي:

الفصل السادس. - يخضع أفراد الحرس الملكي لاختصاص المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية، وتطبق عليهم أحكام قانون القضاء العسكري.

يختص الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وطبقا لأحكام المادة 39 من قانون القضاء العسكري بتقديم أو الأمر بتقديم ملتمسات إجراء التحقيق أو بالإحالة أو الأمر بالإحالة إلى المحكمة مباشرة في حقهم.


> الإحالة: المادة 221 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/221
> - المادة: المادة 221
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
