# المادة 23

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية › الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية

تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم.

تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية.

يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة، إلا إذا عاق أحدهم عائق.

إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة. ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.

يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم.


> الإحالة: المادة 23 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
