# المادة 42

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية

يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.

يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أعلاه أو بصفة تلقائية.

يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها.

يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.

يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق.

يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم.


> الإحالة: المادة 42 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
