# المادة 51

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية

يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها.

ترفق بالشكاية الوثائق التالية:

- 1- نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛
- 2- نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛
- 3- بيان ظروف ارتكاب العصيان؛
- 4- بيان أوصاف العاصي.

تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته.


> الإحالة: المادة 51 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/51
> - المادة: المادة 51
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
