# المادة 62

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.

يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر.

تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي.

تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لائحة المدافعين العسكريين.

للمتهم، علاوة على حقه في اختيار محام، أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. وله أيضا أن يختار مدافعا عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة.

يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق.

يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا.

للمحامي وللمدافع الاتصال بالمتهم بكل حرية بمجرد الشروع في التحقيق.


> الإحالة: المادة 62 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/62
> - المادة: المادة 62
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
