# المادة 64

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه.

لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية.

يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق، وأثبت ذلك في المحضر.

لا يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.


> الإحالة: المادة 64 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/64
> - المادة: المادة 64
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
