# المادة 71

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا، بعد أخذ رأي النيابة العامة.

يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه.

يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته، وإذا لم يلتزم هذا الأخير بالحضور بدون عذر مقبول، ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون، ويصدر قاضي التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية، حسب الحالة، أمرا بإلقاء القبض على المتهم.

يمكن لهيئة الحكم، إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه، وحكم عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس من النيابة العامة.


> الإحالة: المادة 71 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/71
> - المادة: المادة 71
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
