# المادة 82

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها › القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية › الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة.

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة، أصدر قرارا بعدم المتابعة، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.

يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.

إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.

يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:

أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛

ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛

ثالثا: إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.

يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق.

يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.


> الإحالة: المادة 82 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/82
> - المادة: المادة 82
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
