# المادة 87

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية › القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا

تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.

توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي.

تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان. غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا.

يمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضها، ويكون هذا المنع بقوة القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم. وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و 50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتتم المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.


> الإحالة: المادة 87 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/87
> - المادة: المادة 87
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة لوزارة العدل. ليس استشارة قانونية.
