# المادة 88

من [قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري](https://madda.ma/ar/loi-108-13)

الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية › القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا

يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.

يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، يأمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا لأحكام المادة 89 بعده.

ينص في محضر الجلسة على الحادث وعلى أمر الرئيس.

غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب، يأمر الرئيس بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.


> الإحالة: المادة 88 من القانون رقم 108.13 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-108-13/88
> - المادة: المادة 88
> - النص: قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
> - الرقم: 108.13
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/12/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.14.187%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20108.13%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-1762952433310.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
