# المادة 29

من [قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة](https://madda.ma/ar/loi-11-03)

الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعية › الفصل الثالث: المياه القارية

مع مراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالماء، تحدد بنص تنظيمي لائحة المواد الخطيرة التي يجب منع قذفها وإفراغها وغطسها أو إدخالها بشكل مباشر أو غير مباشر في المياه القارية أو إخضاعها لرخصة مسبقة تسلمها الإدارة.

كما يمكن للإدارة أن تحدث مناطق محمية تمنع داخلها كل الأنشطة التي من شأنها أن تهدد جودة المياه المخصصة للاستعمال العمومي.


---

[2] القانون رقم 10.95 المتعلق بالماء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.154 بتاريخ 18 من ربيع الأول 1416 (16 أغسطس 1995)؛ الجريدة الرسمية عدد 4325 بتاريخ 24 ربيع الآخر 1416 (20 سبتمبر 1995)، ص 2520 ، كما تم تغييره وتتميمه.

> الإحالة: المادة 29 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-03/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
> - الرقم: 11.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1729596038193.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
