# المادة 38

من [قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة](https://madda.ma/ar/loi-11-03)

الباب الثالث: حماية الطبيعة والموارد الطبيعية › الفصل السابع: المناطق الخاصة المحمية، الحدائق والمحميات الطبيعية والغابات المحمية

تنشأ بنص تنظيمي كمناطق خاصة محمية بعد استشارة الجماعات المحلية والهيئات المعنية وبعد إجراء بحث عمومي، مناطق برية وبحرية من التراب الوطني التي تمثل بيئتها الطبيعية والبشرية أهمية خاصة تجب المحافظة عليها. وتتم المحافظة على هذه المناطق وحمايتها من كل تدخل أو نشاط من شأنه تغييرها أو التسبب في تدهورها.

عندما تكون أهمية المنطقة المحمية تستدعي ذلك، يمكن للسلطة المختصة أن تحولها إلى حديقة طبيعية أو محمية طبيعية وفقا للمسطرة الجاري بها العمل بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية .


---

[5] القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.123 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5861 بتاريخ 20 شعبان 1431 (2 أغسطس 2010)، ص 3904.

> الإحالة: المادة 38 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-03/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
> - الرقم: 11.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1729596038193.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
