# المادة 76

من [قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة](https://madda.ma/ar/loi-11-03)

الباب السادس: قواعد المسطرة › الفصل الرابع: المسطرة ومتابعة المخالفات

كل شخص مادي أو معنوي تعرض لانبعاث أو قذف مادة أو صوت أو اهتزاز أو إشعاع أو حرارة أو رائحة أدى إلى إلحاق ضرر بصحته أو بممتلكاته له الحق في أن يطلب من الإدارة إجراء تحقيق وذلك خلال تسعين يوما من ملاحظته للأضرار. ويجب إبلاغ المشتكي بنتائج هذا التحقيق.

في حالة طلب مستعجل من طرف المشتكي، يتوجب على الإدارة إبلاغه خلال مدة لا تتعدى ستين يوما. كما يجب تبرير كل رفض أو حفظ لهذا الطلب من طرف الإدارة.


> الإحالة: المادة 76 من القانون رقم 11.03 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-03/76
> - المادة: المادة 76
> - النص: قانون رقم 11.03 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة
> - الرقم: 11.03
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/22/%D8%B8%D9%80%D9%87%D9%80%D9%8A%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81%20%D8%B1%D9%82%D9%85%201.03.59%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.03%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9-1729596038193.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
