# المادة 13

من [قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/loi-11-08)

الباب الرابع: الاحتراز عند استعمال الكواشف

إذا تبين أن كاشفا من شأنه أن يشكل خطرا على الصحة العامة، أو تبين عدم احترام قواعد حسن الإنجاز، فإن الإدارة تخبر بذلك صاحب تسجيل الكاشف المذكور فورا وتدعوه إلى تقديم ملاحظاته داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما.

يمكن للإدارة، داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما بعد الاطلاع على جواب صاحب التسجيل واستطلاع رأي اللجنة الاستشارية للكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر، المنصوص عليها في المادة 16 بعده، سحب التسجيل والأمر بسحب الكاشف من السوق، بموجب مقرر معلل.

يجب على الإدارة، في حالة الاستعجال، توقيف التسجيل على سبيل التحفظ، والأمر بالسحب الفوري للكاشف من السوق بموجب مقرر معلل إلى غاية اتخاذ المقرر النهائي.

ويجب أن يصدر هذا المقرر، داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف، وذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ويمكن للإدارة أيضا، أن تقرر السحب النهائي للكاشف من السوق بناء على طلب مبرر من صاحب التسجيل، ويتم هذا السحب بعد دراسة المبررات المقدمة وتقييم آثار السحب على تموين السوق.


> الإحالة: المادة 13 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-08/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 11.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1729241915808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
