# المادة 14

من [قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/loi-11-08)

الباب الرابع: الاحتراز عند استعمال الكواشف

علاوة على الحالات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، تقرر الإدارة وقف التسجيل أو سحبه إذا ثبت لديها أن:

- – الكاشف لا يمكن من الحصول على النتائج التحليلية المرجوة؛
- – الكاشف لا يتوفر على التركيبة النوعية أو الكمية المصرح بها، وذلك دون صرف النظر عن تطبيق العقوبات المقررة في النصوص الجاري بها العمل المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع؛
- – التوقيف أو السحب قد تقرر كعقوبة إضافية لإدانة قضائية بسبب ارتكاب المخالفات لأحكام هذا القانون؛
- – صاحب تسجيل متعلق بكاشف مخصص لتحليل معين هو الممون الوحيد للسوق وأنه لم يقم بتسويق الكاشف داخل أجل 12 شهرا ابتداء من تاريخ حصوله على التسجيل. ويمكن تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية من طرف الإدارة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر شريطة إدلاء صاحب التسجيل بمبررات.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-08/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 11.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1729241915808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
