# المادة 21

من [قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر](https://madda.ma/ar/loi-11-08)

الباب السادس: العقوبات

إذ لوحظ إثر عملية تفتيش إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة 20 أعلاه ارتكاب مخالفة أو وجود عيب من شأنهما المساس بالصحة العمومية، توجه الإدارة إعذارا إلى المسؤول عن المؤسسة المذكورة قصد وضع حد للخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.

عند عدم الامتثال للإعذار بعد انصرام الأجل المنصوص عليه أعلاه وانصرام فترة تمديده عند الاقتضاء، يمكن للإدارة:

- – أن توجه محضر معاينة المخالفات إلى وكيل الملك المختص لمباشرة المتابعات التي تستدعيها هذه المخالفات؛
- – أن تطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار الأمر بإغلاق المؤسسة المعنية في انتظار النطق بالحكم.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 11.08 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-08/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 11.08 متعلق بالكواشف المستعملة لأغراض التشخيص في المختبر
> - الرقم: 11.08
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-1729241915808.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
