# المادة الأولى

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الأول: أحكام عامة

تسري أحكام هذا القانون، ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423(31 أغسطس 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه.

طبقا للفصول 25 و 27 و 28 و 165 من الدستور، تعتبر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري مؤسسة دستورية مستقلة لتقنين وضبط مجال الاتصال السمعي البصري، تتولى السهر على ضمان حرية ممارسة الاتصال السمعي البصري كمبدأ أساسي، واحترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، والتعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الميدان السمعي البصري، وذلك في إطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة وحقوق الإنسان كما هي محددة في الدستور، من خلال وسائل سمعية بصرية مستقلة ومحترمة لمبادئ الحكامة الجيدة. ويشار إليها في هذا القانون باسم "الهيأة العليا".

تتمتع الهيأة العليا بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.


> الإحالة: المادة الأولى من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
