# المادة 10

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الثاني: المجلس الأعلى › الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في المجلس الأعلى وبين أي انتداب انتخابي أو منصب عام، باستثناء مهام أستاذ باحث في الجامعات أو المؤسسات العليا لتكوين الأطر، أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا ويكون من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء المجلس المذكور.

لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجر باستثناء الأجر الممنوح عن الخدمات المقدمة قبل الشروع في مزاولة مهامهم، ولا أن يتوفروا على مصالح في منشأة تابعة لقطاع الاتصال، سواء كانت عمومية أم خاصة على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية. ويضرب لهم، إن اقتضى الحال، أجل ثلاثة أشهر للتقيد بهذه القاعدة وإلا اعتبروا مستقيلين بصفة تلقائية.

ويخبر الأعضاء الرئيس بكل تغيير يطرأ على وضعيتهم، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم في أجل لا يتعدى 30 يوما ابتداء من تاريخ التغيير.

يتعين على أعضاء المجلس الأعلى، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص القضايا التي يبت فيها المجلس الأعلى أو التي سبق له البت فيها، أو التي يمكن أن تحال إليه في إطار ممارسة مهمته. ويمنع عليهم كذلك، طوال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهامهم، أن يقبلوا منصبا مأجورا بإحدى منشآت الاتصال السمعي - البصري.


> الإحالة: المادة 10 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/10
> - المادة: المادة 10
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
