# المادة 12

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الثاني: المجلس الأعلى › الفصل الثاني: تأليف المجلس الأعلى

تنتهي العضوية بالمجلس الأعلى في الحالات التالية:

1. بانتهاء المدة المحددة لها؛

2. بوفاة العضو؛

3. بالاستقالة، والتي توجه إلى رئيس المجلس الأعلى، ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين من يحل محل العضو المستقيل؛

4. بالإعفاء الذي يثبته المجلس الأعلى، بعد إحالة الأمر إليه من الرئيس في الحالات التالية:

- – مزاولة نشاط أو قبول منصب عام أو انتداب انتخابي، في تناف مع عضوية المجلس الأعلى طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه؛
- – فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية؛
- – حدوث عجز بدني أو ذهني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه؛
- – الإخلال بالالتزامات المنصوص علها في المادة 10 أعلاه؛
- – عدم الحضور دون عذر مقبول في ثلاث )3) جلسات متتالية للمجلس الأعلى.

يعين من يحل محل أعضاء المجلس قبل تاريخ انتهاء مدة عضويتهم العادية بخمسة عشر

(15) يوما على الأقل، ويعين من يخلفهم في حالة الوفاة أو الاستقالة الاختيارية أو الإعفاء خلال مدة خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الحدث إلى السلطة المعنية بالتعيين حسب الحالة.

يكمل أعضاء المجلس المعينون، للحلول محل الأعضاء الذين انتهت عضويتهم لأي سبب من الأسباب قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب الذين خلفوهم.


> الإحالة: المادة 12 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
