# المادة 14

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الثاني: المجلس الأعلى › الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

يضع المجلس الأعلى نظامه الداخلي الذي يحدد فيه بوجه خاص كيفيات سيره وتنظيمه، وينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية.

يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وعلى الأقل مرة واحدة في كل شهر.

يدعو الرئيس لاجتماع المجلس الأعلى، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

يجتمع المجلس الأعلى للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد يعده الرئيس بمساعدة المدير العام.


> الإحالة: المادة 14 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
