# المادة 15

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الثاني: المجلس الأعلى › الفصل الثالث: طرق تسيير المجلس الأعلى

يشترط لصحة مداولات المجلس الأعلى أن يحضرها على الأقل الرئيس وأربعة من أعضائه، وتكون مداولات المجلس الأعلى سرية.

ويتخذ المجلس الأعلى قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 15 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
