# المادة 16

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الثالث: التنظيم الإداري والمالي › الفصل الأول: التنظيم الإداري

يعين المدير العام بظهير من خارج أعضاء المجلس الأعلى لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بموجب هذا القانون، يتولى المدير العام تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى وإدارة وتدبير المصالح والموارد البشرية الإدارية والتقنية العاملة بالهيأة العليا.

يساعد المدير العام رئيس المجلس الأعلى، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بموجب هذا القانون والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

كما يعرض المدير العام على المجلس الأعلى، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية.


> الإحالة: المادة 16 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/16
> - المادة: المادة 16
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
