# المادة 21

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات › الفصل الأول: مهمة المراقبة

تتوفر المديرية العامة، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بهذا القانون، أو لأجل تنفيذ قرارات المجلس الأعلى، على مجموعة مراقبين يوضعون تحت سلطة المدير العام ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وفي عين المكان قصد إثبات المخالفات لبنود دفاتر التحملات أو أحكام القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.

يجب أن يكون المراقبون محلفين وأن يحملوا بطاقة مهنية مسلمة من قبل الهيأة العليا وفق الإجراءات المحددة في نظامها الداخلي.

يؤهل المراقبون المذكورون للقيام بما يلي:

- – تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة؛
- – جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة - على متعهدي الاتصال السمعي البصري والأشخاص الذاتيين الذين يقدمون خدمات الاتصال السمعي البصري، سواء لديهم أو لدى الإدارات؛
- – إجراء مراقبة لدى نفس المتعهدين أو الأشخاص الذاتيين.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، ضباط الشرطة القضائية الذين تعينهم السلطة المختصة لهذا الغرض.

لا يجوز أن تستعمل المعلومات المحصل عليها من لدن المراقبين، تطبيقا لأحكام هذه المادة، لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم بموجب هذا القانون. ويمنع الكشف عنها، ولا يجوز الإدلاء بها، ما عدا أمام المحاكم المختصة المرفوع الأمر إليها بشكوى من المدير العام أو السلطة القضائية المختصة.


> الإحالة: المادة 21 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
