# المادة 22

من [قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري](https://madda.ma/ar/loi-11-15)

الباب الرابع: المراقبة والعقوبات › الفصل الأول: مهمة المراقبة

في حالة تبليغ المدير العام، بمناسبة مزاولة مهمة المراقبة الاعتيادية المنوطة به، أو بعد إجراء مراقبة بطلب من رئيس المجلس الأعلى، بوقائع مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري جها العمل، ولا سيما الممارسات المنافية للقانون والأخلاق العامة وللاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال والجمهور الناشئ وصورة المرأة في الإعلام أو تلك المنافية لمدونات الآداب المهنية والأخلاقيات المهنية المنافية للثقافة والهوية الوطنية أو التي من شأنها التمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو الإعاقة أو وقائع تشكل خرقا لبنود دفاتر التحملات أو لشروط الإذن، فإن المدير العام يخبر فورا بذلك رئيس المجلس الأعلى الذي يقرر، بعد تداول المجلس الأعلى، التدابير الواجب اتخاذها، ويأذن، عند الاقتضاء، للمدير العام بالتقاضي باسم الهيأة العليا وبرفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.


> الإحالة: المادة 22 من القانون رقم 11.15 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/loi-11-15/22
> - المادة: المادة 22
> - النص: قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري
> - الرقم: 11.15
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/12/04/%D8%B11.16.123%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2011.15%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-1733315669506.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
